رحمان ستايش ومحمد كاظم

244

رسائل في ولاية الفقيه

المقام الخامس كما أنّ للفقيه ولاية في الافتاء ، وولاية في القضاء ، وولاية في الحدود ، فكذا له ولاية في الأموال في أشخاص مخصوصين أحدهم : اليتيم قال صاحب الكشّاف - في تفسير قوله تعالى : وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ « 1 » - : اليتامى : الذين مات آباؤهم وانفردوا عنهم ، واليتم الانفراد ، ومنه الرّملة اليتيمة والدّرّة اليتيمة . وقيل : اليتم في الأناسي من قبل الآباء ، وفي البهائم من قبل الأمّهات . « 2 » فإن قلت : كيف جمع اليتيم وهو فعيل كمريض على يتامى ؟ قلت : فيه وجهان : أن يجمع على يتمى كأسرى ؛ لأنّ اليتم من وادي الآفات والأوجاع ، ثمّ يجمع فعلى على فعالى كأسارى ، ويجوز أن يجمع على فعايل ؛ لجريه مجرى الأسماء ، نحو صاحب وفارس ، فيقال يتائم ثمّ يتامى على القلب . وحقّ هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء إلّا أنّه قد غلب أن يسمّوا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال ، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم زال عنهم هذا الاسم - إلى أن قال -

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 2 . ( 2 ) . الصحاح 5 : 2064 .